بحث

ما هو تبييض الأموال؟

يعتبر تبييضا للأموال: تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله، إلخ.. .(مادة 2، فقرة 1 من القانون رقم: 05 -01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005) (مادة 2، فقرة 1 من القانون رقم: 05 -01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005

تتمثل هذه العملية في إخفاء المصدر غير القانوني للأموال بإعادة توظيفها في الدورة الاقتصادية الرسمية عبر المؤسسات المالية لاستعمالها فيما بعد بطريقة قانونية. رغم صعوبة وصفها نظرا لطبيعتها السرية و الماكرة، تقدر وسائل الإعلام، التي تذكر الأمم المتحدة ، عملية تبييض الأموال عبر العالم بالعديد من مليارات الدولار سنويا. و يعود المصدر الرئيسي لهذه الأموال المبيضة من تجارة المخدرات

ما هو تمويل الإرهاب؟

أو غير مباشرة، و بشكل غير مشروع و بإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها كليا أو جزئيا ، من اجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، المنصوص و المعاقب عليها بالمواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 9 من الأمر رقم: 95 – 11 مؤرخ في 25 فيفري سنة 1995 معدل و متمم للأمررقم: 66 – 156 مؤرخ في 8 جوان سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. (مادة 3، من القانون رقم: 05 -01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005). . مادة 3، من القانون رقم: 05 -01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005

خلية معالجة الاستعلام المالي – خ م إ م

الخلية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تتمثل مهمتها في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب حسبما تنص عليه مختلف الاتفاقيات و الاتفاقات التي انضمت إليها الجزائر و لا سيما منها: • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية ، المعتمدة في 20 ديسمبر 1988 (فيينا) و المصادق عليها في 28 جانفي 1995. • الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، المعتمدة في 09 ديسمبر 1999 (نيويورك) و المصادق عليها في 23 ديسمبر 2000. • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، المعتمدة في 15 نوفمبر 2000 (باليرمو) و المصادق عليها في 05 فيفري 2002. • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المعتمدة في 31 أكتوبر 2003 و المصادق عليها في 19 أفريل 2004. • اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب ، المعتمدة في 14 جويلية 1999 (الجزائر) . • اتفاقية الاتحاد الإفريقي للوقاية من الفساد و مكافحته ، المعتمدة في 11 جويلية 2003 (مابوتو). • و أخيرا ، معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ، المعتمدة في 1 جويلية 1999 (واغادوغو – بوركينافاسو). أنشئت خلية معالجة الاستعلام المالي تنفيذا للتوصية رقم: 26 لمجموعة العمل المالي (GAFI-FATF) (www.fatf-gafi.org) ، لتقديم مساهمتها على المستويين الوطني و الدولي ، مثلها مثل الهيئات الأخرى ، في إطار مكافحة تبييض الأموال (40 توصية) و تمويل الإرهاب (9 توصيات خاصة). تعتبر الجزائر ، عبر خلية معالجة الاستعلام المالي، عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا ( GAFIMOAN أو MENEFATF) (www.menafatf.org)

كيفية مكافحة هذه الآفات

تكلف الهيئة المختصة (خ م إ م ) بتحليل و معالجة المعلومات التي تفيدها بها السلطات المؤهلة قانونيا و كذا الإخطارات بالشبهة التي يلزم بها الأشخاص و الهيئات. المادة 15 من القانون 05 -01 مؤرخ في 06/02/2005. و حسب ما نص عليه في مواد القانون السابق، تقوم خلية معالجة الاستعلام المالي بجمع المعلومات بواسطة إخطارات بالشبهة (إ ش) ( مرسوم تنفيذي رقم: 06 – 05 مؤرخ في 9 جانفي 2006) يتم إعدادها على أساس العمليات المشتبهة ، تفيد بها بعض الفئات من الأشخاص و الهيئات الخاضعة لواجب التصريح كما هو محدد في المادة 19 من القانون رقم: 05 -01. و بعد تشكيل الملف و تحليله، يقرر مجلس الخلية – حسب درجة الشبهة المنسوبة- إرسال الملف من عدمه لوكيل الجمهورية على النحو التالي

الإخطار بالشبهة

حسب ما نص عليه في مواد القانون السابق، تقوم خلية معالجة الاستعلام المالي بجمع المعلومات بواسطة إخطارات بالشبهة (إ ش) ( مرسوم تنفيذي رقم: 06 – 05 مؤرخ في 9 جانفي 2006) يتم إعدادها على أساس العمليات المشتبهة ، تفيد بها بعض الفئات من الأشخاص و الهيئات الخاضعة لواجب التصريح كما هو محدد في المادة 19 من القانون رقم: 05 -01 مرسوم تنفيذي رقم: 06 – 05

عمارة أحمد فرانسيس بن عكنون – الجزائر
الهاتف: 10.53.59 (021)– الفاكس: 96.51.59 (021
www.mf.gov.dz